الشيخ محمد باقر الإيرواني
106
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
أ - انّه على الاحتمال الأوّل لا بدّ من تقدير شيء محذوف ، وحيث إنّ ذلك المقدّر مردّد بين خصوص المؤاخذة وبين كونه جميع الآثار فيقتصر على تقدير ما هو خصوص المؤاخذة دون بقية الآثار فيكون المرفوع هو خصوص المؤاخذة دون بقية الآثار . هذا على الاحتمال الأوّل . وأمّا على الاحتمال الثاني فالمرفوع هو جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة فإنّه على الاحتمال الثاني ينفي الحديث وقوع شرب الخمر الخطائي موضوعا في عالم التشريع ، وجلي أنّ مقتضى الإطلاق عدم وقوع الشرب الخطائي موضوعا لأي حكم من الأحكام لا خصوص المؤاخذة . وهكذا على الاحتمال الثالث ، فإنّ الحديث ينزّل شرب الخمر الخطائي منزلة العدم ، ومقتضى الإطلاق أنّ الشرب الخطائي هو بمنزلة العدم بلحاظ جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة . ب - انّه لو اضطر المكلّف إلى ترك الصوم فبناء على الاحتمال الثالث لا يمكن تطبيق حديث الرفع بينما على الاحتمالين الأوّلين يمكن تطبيقه . أمّا أنّه على الاحتمال الثالث لا يمكن تطبيقه فلأنّه على الاحتمال الثالث ينزل ما هو موجود خارجا منزلة العدم وواضح أنّه في حالة اضطرار المكلّف إلى ترك الصوم لا يوجد شيء خارجا لينزل منزلة العدم بل المتحقّق هو ترك الصوم فأي شيء إذن ينزل منزلة العدم ؟ وقد تقول : لما ذا لا ينزل نفس عدم الصوم منزلة العدم ؟ والجواب : انّ عدم الصوم لو نزّل منزلة العدم فهذا معناه أنّ الصوم موجود ، أي معناه أنّ حديث الرفع يريد أن يقول إنّ المكلّف إذا اضطر إلى ترك